وهكذا ما لا بد له من ظروف الزاد والماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من ظروف، فإذا تعذر تعذر الإمكان، فوجودها شرط في الاستطاعة.
وأما تخلية الطريق فشرط، وينظر فيه، فإن كان له طريقان مسلوك وغير مسلوك لكون العدو فإنه يلزمه الفرض وإن كان المسلوك أبعد من المخوف لأن له طريقا مخلا بينه وبينه، فإن لم يجد إلا طريقا واحدا فيه عدو أو لص لا يقدر على دفعهم سقط فرض الحج لأن التخلية لم تحصل، فإن لم يندفع العدو إلا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لأن التخلية لم تحصل، فإن تحمل ذلك كان حسنا، فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه لأن التخلية حصلت.
وطريق البحر ينظر فيه، فإن كان له طريقان أحدهما في البر والآخر في البحر لزمه الفرض، وإن لم يكن له غير طريق البحر مثل سكان البحر والجزائر لزمه أيضا لعموم الأخبار المتضمنة لتخلية الطريق إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم الهلاك لم يلزمهم.
إذا وجب عليه الحج ومات وخلف عليه دينا، فإن كان المال يسع لهما قضي الدين وحج عنه، والحج يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقل ما يكون أجرة من يحج من هناك، ولا يجب من بلده إلا أن يتبرع به الورثة لأنه لا دليل عليه، وإن لم يسع المال لهما قسم بينهما بالسوية وحج بما يخصه من الموضع الذي يمكن، هذا إذا لم يوص به، فإن أوصى فله حكم مفرد سنذكره فيما بعد.
من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، ولا يجوز له أن يحج تطوعا، فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام، وإن حج عن غيره لم يجزئ عن غيره ولا عنه، لأن شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل فلا يجزئ ولا يستحق عليه الأجرة بذلك، وشرط الإجزاء عن نفسه من النية لم تحصل، فلا يجزئ عن واحد منهما.
ومن لم يجب عليه الحج جاز أن يحج عن غيره، ويجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا، ولا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام فيما بعد، ويجوز لمن عدم