الكافر لا يصح منه الحج، فإن أحرم من الميقات لا ينعقد إحرامه، فإن أسلم بعد ذلك وجب عليه الحج والعمرة معا على الفور، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فعل، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه، فإن لحق أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ويقضي بعد ذلك العمرة، وإن فاته الحج وأسلم يوم النحر كان عليه الحج في العام المقبل متمتعا إن كان في الآفاق، وإن كان من حاضري المسجد الحرام قرن أو أفرد وعليه العمرة بعد ذلك، ويجوز له أن يعتمر في الحال العمرة المفردة.
والمرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، وإن قلنا أن عليه الحج كان قويا لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، وإذا لم يكن إسلاما لم يصح حجه، وإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته.
وأما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة والزكاة وغيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، وكذلك ما كان فاته في حال إسلامه ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام يلزمه قضاؤه.
ومتى أحرم المرتد في حال ارتداده ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد، فإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا، غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل ذلك، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل، وكافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر، وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، وفي المسألة نظر، ولا نص فيها على المسألة عن الأئمة عليهم السلام.
إذا أوصى الإنسان بحجة تطوع أخرجت من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق، فإن لم يمكن أن يحج به أصلا