وحجة التطوع يجوز أن يعطيها غيره ليحج عنه، وكذلك يجوز أن يوصي بأن يحج عنه تطوعا، ويكون ذلك من ثلثه، ويقع الحج عن الآمر دون المتولي.
ومتى استأجر إنسانا في ذلك كانت الإجارة صحيحة، ويستحق الأجير المسمى.
وإذا أوصى فللوصي أن يكتري، فإذا اكترى كان من الثلث، ويستحق الأجير الذي سمي له حين العقد ما لم يتعد، فإن تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل.
إذا أحرم عمن استأجره - سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع - ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا، فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما صح، وإنما قلنا ذلك لأن صحة النقل يحتاج إلى دليل، فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن غيره فلم تسقط الأجرة بحال.
إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه، ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتسع له وقت المسير على مجرى العادة لمثله، فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لم يلزمه تلك السنة.
وشرائط الوجوب قد بيناها، وشرائط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب ولا يفعل فإنه يستقر في ذمته. إذا ثبت هذا، وكان له مال وذهب ثبت الحج في ذمته، فإن مات حج عنه من تركته من أصل المال، وإن لم يكن له مال استحب لوليه أن يحج عنه.
وقد بينا أن إمكان المسير شرط الوجوب، وهو أنه عند وجود الاستطاعة يتمكن من المسير وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة، فإن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه اللحاق