وأما ما يجب عند سبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد أو إفساد حج دخل فيه أو عمرة، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك، وذلك بحسبهما إن كان واحدا فواحدا، وإن كان أكثر فأكثر.
ولا يصح النذر بهما إلا من كامل العقل حر، فأما من ليس كذلك فلا ينعقد نذره، ولا يراعى في صحة انعقاد النذر ما روعي في حجة الإسلام من الشروط لأنه ينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة، ولا ما يرجع إليه من كفاية.
وكذلك ينعقد نذر المريض بذلك، غير أنه إذا عقد نذره بذلك ثم عجز عن المضي فيه أو حيل بينه أو منعه مانع أو نذر في حال الصحة ثم مرض فإنه يسقط فعله في الحال، ويجب عليه أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض، اللهم إلا أن يعقد نذره أنه يحج في سنة معينة فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل، وإن منعه مانع من ذلك أو حال بينه وبين فعله حائل - من عدو أو مرض أو غير ذلك - فإنه لا يلزمه فيما بعد لأنه لا دليل عليه.
ومتى نذر أن يحج ولم يعتقد أن يحج زائدا على حجة الإسلام ثم حج بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام، وإن نذر أن يحج حجة الإسلام ثم حج بنية النذر لم يجزئه عن حجة الإسلام، والأولى أن نقول: لا يجزئه أيضا عن النذر لأنه لا يصح منه ذلك قبل أن يقضي حجة الإسلام، ولو قلنا بصحته كان قويا لأنه لا مانع من ذلك.
وأما المسنون: فهو ما زاد على حجة الإسلام وعمرته ولم يكن نذر فيه فإن ذلك مستحب مندوب إليه.
ونعود الآن إلى ذكر بيان الشروط التي اعتبرناها في وجوب حجة الإسلام، فالشروط التي اعتبرناها علي ثلاثة أضرب: أحدها شرط في الصحة والوجوب وهو العقل، والآخر شرط في الصحة دون الوجوب وهو الإسلام، لأن الكافر يجب عليه وإن لم يصح منه، والثالث شرط في الوجوب دون الصحة، لأن الصبي والمملوك