مسألة [89]: المستمتع بها لا يجب تكفينها.
مسألة [90]: قال: يجب بمس الميت الكافر غسل مس الميت.
مسألة [91]: التراوح مأخوذ من الراحة، وهو أن يقف الفرس على بعض ويريح بعض.
مسألة [92]: منهم من قدر الدلو المنزوح به بثلاثين رطل من دلاء هجر، وقيل: أربعون رطلا.
قال: رطل وثلث تبناني وهو المنقول، وقيل: يرجع إلى الدلو المعتادة.
مسألة [93]: المذي ما حصل عقيب الملاعبة، والودي ما حصل عقيب البول، والوذي ما حصل عقيب الاستبراء من الجنابة.
مسألة [94]: النعماء يختص بالباطنة، والآلاء يختص بالظاهرة.
مسألة [95]: غسل أول ليلة من شهر رمضان محله غروب الشمس لرجاء غسل منسي، فيرفعه الغسل أما ليلة النصف فيها ولد الحسن بن علي عليه السلام والجواد عليه السلام، وقيل: ولد الحسين في نصف رجب.
مسألة [96]: لا فرق بين استحباب غسل المصلوب بين مصلوب الشرع وغيره، لكن مصلوب الشرع بعد ثلاثة، وغيره مطلقا.
مسألة [97]: المجنب في أحد المسجدين إن قصر زمان الخروج عن زمان