لمن تغسل ساتر.
مسألة [83]: إذا نقص ثوب الميت لشقه هل يجوز أم لا؟ وهل يجوز طرحها من غير تسليمها إلى الوراث أو إلى الولي أم لا؟
قال: مع النقص لا يجوز إلا مع إذن البالغ من الورثة، وقيل: إذا لم يتمكن من فتقه شق، وكذا إذا أدى إلى أذى الميت شق ولا ضمان، وإذا لم يتمكن من إذن الوارث ولا الولي طرحت ولا ضمان.
مسألة [84]: اللفافة للفخذين تشق أم لا؟ قال: تشق.
مسألة [85]: هل يلقن الطفل والمجنون أم لا؟
الجواب: الطفل المميز يلقن وكذا المجنون البالغ، قال: لأنه ربما يجفل بعد الموت لزوال إفساد مزاجه.
مسألة [86]: إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ثم علم في الوقت، هل يعيد وضوءه؟
الجواب: نعم مطلقا.
مسألة [87]: في الخبر عن الحسن عليه السلام: من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن لم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة.
مسألة [88]: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: السواك بالمسبحة والإبهام عند الوضوء سواك، ويستحب السواك بكل عود رطب.