مسألة [52]: قوله: لو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لا يعيد، قال: لا يعيد في الحالين معا.
مسألة [53]: قوله: لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يدخل به في الفريضة في أول الوقت، قال: لا يجوز أن يدخل به في أول الوقت، إلا إن كان به عذر لا يرجو زواله فيجوز.
مسألة [54]: قوله: ولو خيف تناثر جسده يمم مرة على إشكال، قال: الأولى أن يممه ثلاث.
مسألة [55]: لو رأت المرأة غير ذات العادة ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أصفر وعشرة أيام أسود، قال الشيخ رحمه الله، تأخذ العشرة الأخيرة، قال: والأولى أنها ترجع إلى الروايات.
مسألة [56]: الأربعة الذين ينزحون البئر يجوز أن يصلوا جماعة ولم يضر في النزح، ويجوز نزح النساء، وهل يكفي الرجلين القائمين مقام الأربعة؟ فيها وجهان: نعم لحصول المعنى، ولا، لفقد الصورة، ولو زاد العدد على ستة مثلا فالأقوى الإجزاء، لأنه مفهوم من الزوائد، ولا يشترط النية فيجوز من الصبي والمرأة والكافر مجرد النزح.
مسألة [57]: غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة، المراد بالعلم الاعتقاد الراجح حتى يدخل الظن، وإذا أطلق في الشرعيات لا يحمل إلا على الاعتقاد الراجح.