مسألة [124]: لو انحبس دم فوق درهم تحت جلده، وجب نزعه عن بدنه إذا لم يتجه بنزعه ضرر أو شين.
فائدة:
كل محدث جاز له نية رفع الحدث يسوع له الجمع ونية الاستباحة، وليس كل من جاز له نيتها يسوع له الرفع، فنخلص من ذلك أن طهارة المختار ونعني به غير السلس والمبطون والمستحاضة قطعا، وغير الماسح على الجبيرة والخفين في وجه، فيجوز فيها التقادير الممكنة.
وأما طهارة المضطر وهو أحد هؤلاء تجزئ فيها نية الاستباحة قطعا، ولا يجزئ فيها نية الرفع بمعناه الاصطلاحي قطعا، وفي إجزاء الجميع وجهان، أقربهما الإجزاء.
مسألة [125]: إذا تطهر الإنسان في المكان المغصوب ناسيا، هل تكون طهارة صحيحة أم لا؟ الأحوط: لا.
فرع:
لو كان الجنب سلسا أو مبطونا فهو مختار إذ لاحظ له في الرفع، ولو كانت مستحاضة احتمل كونها مضطرة لحصول مانع رفع الحدث الأكبر لعرض الدم الأكبر، وعدمه لقوة حدث الجنابة الذي يمنع اعتبار غيره معه، والأولى نية الاستباحة.
تذنيب: إذا تخلل الحدث السلس في أثناء غسل الجنابة ولم يمكنه التحفظ وتعذر الغسل، وجب عليه الوضوء للغسل إجماعا.