ج - ما هو حدث حكمي وما ليس بحدث عيني، والأول كالجنابة والثاني كالنجاسات العشرة أمكن نجاستها أو لا إذا عرفت ذلك فنجاسة الميت يصدق عليها إنها نجاسة عينية بالاعتبار الثالث أعني أنها ليس حدث، وحكمية بالاعتبار الثاني، أما الملامس فله نجاستان: عينية بالاعتبار الثاني والثالث مختصة بالمحل الملامس، وحكمية بالاعتبار الثالث سارية في جميع البدن، فيجب في الأول الغسل وفي الثاني الغسل.
مسألة [119]: يجوز غسل العورة في سبع مواضع:
أ: بعد غسل الرأس. ب: بعضها بعد الرأس. ج: جميعها مع الأيمن. د:
بعضها مع الأيمن. ه: بعضها مع الأيسر. و: جميعها بعد الأيسر. ز: بعضها بعد الأيسر.
مسألة [120]: لو شك في نية الوضوء أو الغسل في الأثناء لزمه الاستئناف من رأس، ولو شك في نية الصلاة بعد التلبس فلا التفات، والفرق هو أن الوضوء والغسل فعل واحد بخلاف الصلاة فإنها أفعال متعددة.
مسألة [121]: يجب الموالاة في التيمم وإن كان بدلا من الغسل.
مسألة [122]: لو أوصى الميت بالكفن وتبرع عنه أجنبي بالكفن لم يجز للوصي قبوله بخلاف عدم الوصية.
مسألة [123]: لو لم يوجد للميت كفن إلا حرير، دفن عريانا ولو كان الميت امرأة، ويكفن بالنجس عند الضرورة بعد تنشيفه.