مسألة [152]: اللبن والطعام الشديد والدبس والعسل، إذا وقع في شئ منه نجاسة، تكشط أو يطهر ما بقي؟
الجواب: المعتبر بغلبة الظن أن النجاسة لا تسري فيكشط.
مسألة [153]: ماء الاستنجاء بعد الاستنجاء إذا قام الشخص انفصل عنه، هل هو نجس أم لا؟ وهل يجب عليه أن نعتبره أم لا؟
الجواب: بل هو طاهر بعد زوال العين وعدم تغيره، ولا يجب اعتباره إذا ظن سلامته من التغير.
مسألة [154]: الذباب إذا وقع على نجاسة وهي رطبة أو ميتة ثم وقعت على الثوب أو البدن أو الطعام، هل ينجس أم لا؟
الجواب: إذا لم يعلم أنها استصحبت شيئا من النجاسة فلا التفات.
مسألة [155]: إذا قلع الإنسان شعرة من يدنه، هل يكون موضع القلع طاهر أم لا؟ وهل إذا مس الإنسان ميت أو ميتة بيده ثم مس بها غيره برطوبة، هل يتعدى أم لا؟ وهل فرق بينهما أم لا؟
الجواب: إذا كان المقلوع لم يستصحب شيئا سوى للزوجة، فهو طاهر، وتتعدى نجاسة اليد اللامسة للغير مع الرطوبة.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة [156]: إذا رأت المرأة دما وظنت أنه حيض، ثم أفطرت وتبين أنه استحاضة، وقد تناولت في رمضان، هل يجب الكفارة أم لا؟
الجواب: إن كان في زمان العادة فلا كفارة قطعا، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة وتوهمت ففيه خلاف بين الأصحاب ويقوى أنه لا كفارة أيضا.