مساو أو أكثر.
مسألة [76]: قوله: حيوان له حرمة، قال: الكلب والخنزير من المستحرم، والذي لا حرمة له كالحشار والحربي والمرتد عن فطرة.
مسألة [77]: لو وجد للميت من الكافور أقل من ثلاثة عشر درهما وثلثا وأزيد من أربعة، هل يجب أم لا؟ قال: الواجب مسماه لا غير.
مسألة [78]: التطهير ينقسم إلى غسل وصب ورش ومسح. والغسل نزع الماء عن المغسول، والصب استيعاب الماء إلى جميع أجزاء المحل وإن لم ينزع عنه كما في الثوب النجس ببول الرضيع، والرش المستحب وتحلله، والمسح على الجبيرة وشبهها. مسألة [79]: أخمص الراحة، المنخفض منها.
مسألة [80]: يطهر اللحم إذا تنجس الطري والمطبوخ والألية كذلك.
مسألة [81]: لو رأت النفساء دما يوم الولادة فقط، ثم انقطع إلى قبل العاشر، ثم رأت دما وتجاوز الدم العشرة، هل ترجع إلى عادة نسائها أو أقرانها المذكورين، أو العشرة نفاس إن كانت مبتدئة وترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة؟
قال: الأخير حينئذ، والمبتدئة والمضطربة تجعل العشرة نفاس.
مسألة [82]: لو اغتسلت النساء عراة عند بعضهن، صح غسلهن وإن لم يكن