التيمم تيمم، قال: يتيمم مطلقا، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم وإن طال ذهابه إلى الباب.
مسألة [98]: لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا؟ الظاهر نعم ويمر يده أيضا على الإبهام.
مسألة [99]: الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك من فروع السنة، يكره استعماله في ثوب وغيره، سواء قصد التسخين أو لا.
مسألة [100]: جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم، قال: ولا يشترط الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين.
مسألة [101]: جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية ولا يجوز استعماله قبل دبغه.
مسألة [102]: كل نجاسة وقعت في البئر ولم يقدر لها منزوح، ينزح لها ثلاثون دلوا. ذكره ابن طاووس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف، وهي رواية كردويه المشهورة، وقيل: أربعون دلوا، وقيل: جميع الماء.
مسألة [103]: التراب على البارية النجسة، قال: لا يطهر احتياطا وهو عليها لأنه كالمنقول.
مسألة [104]: لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة.