مسألة [105]: يجوز المسح بالمتخلف في المسترسل من شعر ذقنه الظاهر منه دون باطن اللحية لأنه منفصل.
مسألة [106]: قال: لو جرى الماء على بشرة رأسه أو رجليه في المسح يجزئ إن كان من ماء الوضوء.
مسألة [107]: الغسل لرؤية المصلوب بعد السعي لأنه كفارة لفعله، وكذا يتأخر غسل التوبة عنها مطلقا وإن كان للفعل.
مسألة [108]: لا يكفي في رفع النجاسة عن الواقف الملاقي للجاري مطلق الاتصال بل الممازجة.
مسألة [109]: الكر إذا كان كل يعد ثلاثة أشبار ونصف هو كر، بخلاف ما يقل من شبر، قال الشافعي: الكر قلتان كل قلة مائتان وخمسون رطلا، وعند ابن بابويه ثلاثة أشبار.
مسألة [110]: محل المسح الناصية بالمقدم لا المقلب جميعه.
مسألة [111]: إذا لم يوجد للميت ماء مبذول ولا مباح يؤخذ ثمنه من تركته.
مسألة [112]: إذا كان للمسلم رحم كافرة هل تغسله أم لا؟ وكذا المسلمة؟
قال: مشكل لأن الكفر يقطع الرحم.
مسألة [113]: قال: الدم من الأيمن يمكن أن يكون حيضا.