وهو عدم وجدان الماء ويحصل بأمور:
أحدها: فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن إذا كان مقدورا غير ضارة في الحال ولو زاد عن ثمن المثل على الأصح.
ولو وهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن.
والآلة كالثمن يجب استئجارها أو شراؤها أو قبول إعارتها ولا يجب قبول هبتها.
ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة، فإن ضاق الوقت عن تحصيله فهو فاقد.
ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه عند المطالبة وجب وإن عجز في الحال، ولو امتنع البائع من قبض الثمن المقدور له وجب أيضا إلا أن يعلم العجز عن وقت المطالبة، ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب الفلوات الأربع من الجوانب الأربع في حزن الأرض وضعفها في سهلها، ويتوزع باختلافها في الحزونة والسهولة، ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظنه في الزيادة على النصاب وجب.
ويجدد الطلب للفرض الثاني إن لم يعلم العدم بالأول، وليكن الطلب بعد دخول الوقت فإن سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء وإلا وجب، ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى وصحت الصلاة بالتيمم، فإن وجده بعدها في رحله أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات أعادها.
ويقدم إزالة النجاسة على الطهارة ولا يجزئ لو خالف، وكذا خائف عطشه أو عطش رفيقه أو حيوان له محترم.
ولا يجوز له شرب النجس لو كان، ويكفي في توقع العطش في المال قول عارف ولو كان فاسقا أو كافرا أو صبيا، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته وضوءا كانت أو غسلا، نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لأحدهما وجب وتيمم للآخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لأن الذي تيمم له لا