وجوب الكفارة بدينار في ثلثه الأول ونصفه في ثلثه الثاني وربعه في ثلثه الأخير ويتكرر بالتكرر مطلقا، وفي الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف، نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل، ويستحب أمرها بغسل الفرج، وحرمه ابن بابويه، ولو عرض الحيض في أثناء الوطء نزع، فإن استدام عزر وكفر واستغفر.
ويقتل مستحل وطء الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليبا للحرمة والأقرب أن القيمة غير مجزئة، ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلاة، وأوجب الجلوس علي بن بابويه، والمفيد قال: تجلس ناحية من مصلاها، فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان آخر، وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام.
مسائل:
تتعلق الأحكام برؤية الدم في المعتادة، وفي المبتدئة قولان: أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال.
وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل، والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم، وعندي إنها إذا ظنت الدم حيضا تركت، وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا قدر القبلية بيومين لأنه يكون أقرب إلى الظن ولتنو في كل من الوضوء والغسل الرفع أو الاستباحة أو إياهما سواء قدمت الغسل أو الوضوء، وابن إدريس إن قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر وليس بذلك، ولو أحدثت بين الغسل والوضوء لم يقدح في الغسل، ولو كان المقدم الوضوء أعادت لا غير وفي أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل.