وأما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها أيضا، والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب، وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحائض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق، والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والأخذ منها إلا لضرورة، أما الوضع فيها فحرام إلا مع الضرورة.
وقراءة العزائم أو شئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد ويكره ما عداها، ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب، ومس كتابة القرآن وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب، وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام، والاعتكاف.
ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع، ووطؤها قبلا، ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى، ويباح غير ذلك.
ويجب عليها قضاء صوم شهر رمضان، وفي النذر وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب، والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضي أيضا، أما ركعتي الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء، ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت، ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الإخلال القضاء.
وفي المبسوط إذا طهرت بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات، وعني بدخول العصر مضي أربعة أقدام فيجب العصر، ويستحب قضاء الظهر والأول أصح، ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح، وكذا لو استمعت ولو سمعت فلا تحريم فيهما.
ويجب تعزير الواطئ عالما متعمدا، وعليها متمكنة التعزير أيضا، والأحوط