ومن ثم قل حيض الحامل وقيل: بعدمه مطلقا، وقيل: مع الاستبانة، والمرضع قد تحيض إجماعا وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالبا.
فرع:
لو خرج الدم من غير الرحم في أدوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب إنه حيض مع اعتياده، كما حكي في زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها.
ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما، وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القرح، وقيل: من الأيسر، وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به، وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة، وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولا حد لأكثر الطهر، وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب.
وتثبت العادة باستواء مرتين عددا ووقتا، ولو اختلفتا ثبت ما تكرر منهما إن وقتا وإن عددا، ثم قد تتعدد العادة على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة، فالمتسقة تأخذ نوبة ذلك الشهر إن علمتها وإلا أخذت الأقل فالأقل إلى آخر العادات، وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوي مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعدا، وتقدم العادة على التميز عند التعارض على الأقوى.
وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم العشرة وعدم نقص القوي عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة، وما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها، ولو تجاوز العادة استنظرت بيوم أو بيومين ندبا ثم تغتسل وتتعبد فإن تجاوز العشرة تبينا الصحة وإلا فلا.
ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضا، وتقضي صلاة