الوضوء والغسل، وإن قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه، وإن أطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة، ولا يجزئ التيمم إلا مع التعذر، ولا يجزئ وضوء الجنب وغسل الجمعة، نعم يجزئ مع تعيينه.
وأما ما يستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف، ولقراءة القرآن وحمل المصحف ودخول المسجد، وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور، وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وأفعال الحج الباقية، والمذي والودي، والتقبيل بشهوة ومس الفرج، والأغسال المستحبة، ولخروج بلل مشتبه بعد الاستنجاء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر، وكذا لو خرج بلل بعد الاستبراء، وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل، وكل هذه ينوي فيها الرفع أو الاستباحة والتجديد.
وجماع المحتلم وغاسل الميت، وذكر الحائض ونوم الجنب، وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث، وروي للرعاف والقئ والتخليل المخرج للدم إذا استكرهما الطبع.
والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، وأوجبه هنا ابن الجنيد رحمه الله، كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوة من الحدث.
والقبلة بشهوة في المحرم، وفي المحلل احتياطا عنده، ولكنه ضعيف.
والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربة منه أفضل ثم يقضي إلى آخر السبت، ويعجل يوم الخميس لخائف فوت الأداء، وإن علم التمكن من القضاء وأخر المعجل أفضل، كما أن أول القضاء أفضل.
وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل وآخره.
وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة