محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس، والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها.
ولو قطع بعض اليد غسل الباقي، وإن قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده، وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبي الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب، كما فهمه المفيد رحمه الله.
والأظفار من اليد وإن طالت، ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع وإلا فلا.
ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره، ولو كان ذا رأسين وأزيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما والاعتبار الميراث متوجه.
ولو وضأه غيره لعذر فالمعتبر بالنية من القابل لا الفاعل، ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع به وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله، ولو كان مريضا فإن تعذرت توقع المكنة ولو قضاء، ولا يجب على الزوج فعل ذلك بالزوجة ولا مؤونة المعين.
الرابع: مسح الرأس ويختص بمقدمه من المستوي الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو إصبعا، وفي النهاية ثلاث أصابع والوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الأصح، والأفضل الاستقبال، ولو استوعب الرأس حرم إن اعتقده، ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد.
ولو غسل موضع المسح لم يجز، وكذا لو مسح على حائل وإن كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم، ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز، وكذا لو كان جعدا يجزئه بمده عن حده، ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته أو أشفار عينيه فلو جفت استأنف الوضوء ولو تعذر البلل لإفراط الحر وشبهه فإن أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذر جاز استئناف الماء.