الخامس: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين، وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله روحه بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى، والعمل به أحوط، فلو نكس فالأقرب المنع، وفي تقديم اليمنى على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب، ويستحب مسح كل رجل باليد الموازية لها، ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزأ، ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالأقرب البطلان ولا يبطل الوضوء بزوالها على الأصح، ولا يشرط فيها عدم المندوحة.
ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة والخف إلا لضرورة ولا يضر زوالها والتقية مسوغة، ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل، ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي.
السادس: الترتيب فيه، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا تجزئ المعية، ولو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وقد بينا صوره المتعددة في القواعد، ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة.
السابع: الموالاة والأصح إنها مراعاة الجفاف، والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم، وإنما يبطل بجفاف جميع ما تقدم، نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم أما البطلان فلا، إلا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا إبطال ما دام البلل، ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من مراعاة الأصل والحال، وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه، أما الكفارة فلازمة إذا كان متعينا وإلا فلا.
الثامن: المباشرة أما بدلك العضو أو غمسه في الماء أو إيصاله إليه بسبب المكلف، فلو ولي وضوءه غيره اختيارا بطل، وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب، كما لا يعد تجويزه استئناف الماء للمسح.