فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مبيحي الصلاة أجزأ، ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان، وربما قطع بالاستئناف على القول باشتراط والوجوب والاستباحة، وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة، ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة، ولو اشتبهت الصلوات أتى بما يعلم معه البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح، ولا فرق بين المسافر والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها إذا أتى بالمحتمل فواته.
ويشترط في الماء الملك أو حكمه، والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الأصح، وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول، ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وإن بقي عليه بلل، نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد.
أما لو كان الإناء مغصوبا، أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة، أو كان أحدهما مصبا للماء، فالوجه الصحة وإن أثم.
أما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم، ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر، وفي غسل الأموات نظر، والأقرب المنع لاعتبار النية، ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح، ولا بخروج المقعدة خالية ولو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الإبطال.
والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند، ولو أدخلها قبل الغسل كره، وفي استحباب الغسل بعد ذلك بعد، فإن قلنا به حسب بمرة فيبني عليها، والأقرب استحباب العدول إلى إناء آخر أو إلى هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقي استحباب الغسل بحاله.
ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من إناء لا يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا، ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها، مستورة أو مكشوفة، مستور العورة أو لا، ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط