الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع، والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل، والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو، والتردد من عكسه مبطل.
ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء، ولا يجزئ إفراد الأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلق ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز، وكذا بالعكس وقيل: يصح العكس لأنه يؤكد الندب.
ولو نوى في غسل الغسلة الثانية الوجوب، فالأقرب خروج مائها عن الوضوء، ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لم تصبها الأولى، فالأقرب عدم الإجزاء، ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم إجزائه، ولو صادف الوقت الناوي ندبا استأنف، ولا عبرة بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة، ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة، نعم قيل يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة، وهي رواية عمار وهو فطحي، وعمرو بن خالد وهو زيدي، ومن ثم أعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد رحمه الله.
الثاني: غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وغير مستوي الخلقة يحال عليه، ويجب البدأة بالأعلى على الأقوى، وتخليل ما خف من الشعر لا ما كشف وإن كان للمرأة، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها، والواجب في الغسل مسماه ولو دهنا مع صدق الجري.
الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب البدأة بالمرفقين وإدخالهما في الغسل فلو نكس اختيارا بطل، واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه، واليد الزائدة كذلك، ولو كانت فوق المرفق غسلت إن لم تميز عن الأصلية وإلا فالأصلية المزالة، والجلدة المتدلية عن