إلا في الماء أما الريح فمغتفر فيهما، ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويجزئ، ومنعه الشيخ وابن إدريس.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية على الأصح، وينحرف في مستقبلهما وجوبا، والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها.
ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، ونزع ما فيه اسم الله تعالى، والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا، والتنحنح ثلاثا والصرير حيث يمكن، وأوجبه الشيخ أبو علي سلار، وزوال الرائحة إذا أمكن، ودلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب، ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ولو نقى بدونهما أكملها وجوبا على الأصح.
ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين والاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار، يمسح ما بين المقعدة إلى أصله، ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث، فلو وجد بعده بللا مشتبها لم يضر وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله، ومسح بطنه قائما عند الفراع بيمينه، وقيل: تستبرئ المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج، من خلاف سلار.
ويكره الشارع والمشرع والملعن والفناء، وتحت المثمرة وفئ النزال وما يتأذى به، والجحرة واستقبال النيرين والريح بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة، والكلام بغير ذلك ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الأذان أو حاجة يضر فوتها، وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض، والسواك والأكل والشرب.
والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم فصه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام، وفي الماء الجاري أخف كراهة،