والتروية والنيروز، وليلتي نصف رجب وشعبان.
والإحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها، والتوبة عن فسق أو كفر، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة، وترك الكسوفين عمدا مع الاستيعاب، والمولود حين ولادته، والاستسقاء وقتل الوزغة.
وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجبائر، والغسل عند الشك في الحدث لواجد المني في الثوب المشترك، وهذان ينوي فيهما رفع الحدث، وقيل للإفاقة من الجنون ولم يثبت، فإن قلنا به نوى الاستباحة لما قيل إن المجنون يمني.
والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه، وفي الغسل المنوي به رفع الحدث، وقيل: ومن غسل الإحرام، ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول: بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث.
ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء، قيل: وكذا لصلاة الجنازة والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها.
فروع:
الأقرب جواز نفل الطواف للمحدث، ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل، ولو قدم غسل الجمعة ثم تمكن منه في وقته استحب إعادته، ولو فقد التمكن بعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء، ويقدم أغسال الفعل إلا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وما قيل بوجوبه كهذا الغسل، وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والإحرام، والمولود آكد من غيره.
واستحباب هذه الأغسال عام في حق الرجال والنساء، وإن كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء، والأقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، وفي اشتراط التيمم للصوم بعدم الناقض الأصغر قبل