كتاب الطهارة وهي تطلق على النزاهة من الأدناس، وعلى رفع الخبث، وعلى كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم إذا أثر في استباحة الصلاة، وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة.
والنظر في أطراف خمسة:
الطرف الأول: فيما يشرع له:
لا ريب في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا، والطواف الواجب خاصة، ومس كتابة القرآن عليها، وتوقف صوم الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم، على الغسل، وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين، والتيمم بدلا من الوضوء والغسل، ويختص بخروج الجنب والحائض من المسجدين، وقيل عند تعذر الغسل، وظاهر الأصحاب الإطلاق، والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب، واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر، وفرعوا على ذلك الإيقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو الندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وأن تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوي على تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب.
وقد تجب بالنذر وشبهه، فإن عين أحدها تعين وإن خير مطلقا تخير بين