ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين، والرواية الصحيحة مطلقة، وعليها الحسن.
ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء، خلافا للمرتضى، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء.
ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها، فلو زال العذر بعد التيمم، فالأقوى بقاء التيمم، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت، نعم لا يعاد لو دفن إلا أن يقلع.