كعبيهما على رأي به بأقل اسمه فيهما على رأي، والترتيب والموالاة، ويستحب فيه وضع الإناء يمينا والاغتراف بها والتسمية، وغسل اليدين مرة للنوم والبول، وللغائط مرتين وللجنابة ثلاثا.
والمضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات على رأي، والثالثة بدعة على رأي، والمسح بثلاث أصابع ويجوز على العربي وعلى الخفين مع الضرورة، والبدأة للرجل بظاهر ذراعيه عكس الثانية وفي المرأة بالعكس فيهما، والدعاء وتحريك ما يصل إليه الماء، وتكره الاستعانة والتمندل واستقبال الشعر في المسح، ويحرم التولية ولا يسقط ما بقي من المقطوع.
ويجب على المتخلي ستر العورة وغسل مخرج البول، بمثليه من الماء الطاهر والغائط مع التعدي، ويجزئ في الثاني مع عدمه ثلاثة أحجار طاهرة متواردة على المحل وإن نقي بالأقل على رأي، ويزيد العدد مع عدمه أو الخرق، ويجزئ ذو الجهات الثلاث على رأي، ولا يجوز بما نهي عنه لحرمته وفي الإجزاء نظر.
ويستحب تغطية الرأس، والتسمية وتقديم يسراه دخولا واليمنى خروجا، والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا، وعند استعمال الماء، والنظر عليه، والفراع والجمع بين الحجر والماء.
ويكره الأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمنى، وباليسرى وفيها خاتم عليه ذكر الله أو فصه من حجر زمزم، والكلام إلا مع ضرورة أو ذكر، والجلوس في المشارع والطرق وفئ النزال وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال الشمس والقمر، والبول في الماء جاريا وراكدا والأرض الصلبة ومواطن الهوام.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا على رأي، وصاحب السلس والمبطون يجددان لكل صلاة على رأي، والجبائر تنزع ومع التعذر يمسح عليها.