ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها على رأي، ومن مس غير ذات عظم أو ميتا غير آدمي غسل يده خاصة، ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين ولا بد من العصر على رأي إلا في بول الصبي، واشتباه أحد المواضع يوجب غسل الجميع والعبرة بالعين، والمصلي بالنجاسة عالما يعيد وناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي، وجاهلا لا يعيد مطلقا على رأي، ولو علم في الصلاة وجب طرح الثوب وستر العورة مع الإمكان وإلا استأنف، وقيل: لا يصلي في ثوب يغلب على الظن نجاسته فيعيد لو خالف، ويصلي في الثوبين دفعتين مع الاشتباه على رأي، ولو صلى المختلفتين على التعاقب مكررا صحت الأولى لا غير إلا أن يجمع بينهما في كل واحد منهما فيصح الجميع.
والقئ طاهر على رأي وكذا القيح والصديد وطين الطريق، ويستحب إزالته بعد ثلاثة واجتزئ من المربية بالمرة يوما، والعاجز عن الغسل يصلي عريانا مع المكنة ولا إعادة على رأي.
وتطهر الشمس خاصة على رأي الأرض والحصر والبارية على رأي، وما يتعذر نقله من الأبنية والأشجار، والأرض والنعل، والنار ما أحالته، و قيل: الأرض إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف، وقيل: الجسم الصقيل يطهر بالمسح، وأواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة.
ويشترط في الجلد التذكية والطهارة حيا دون الدباغ في غير المأكول على رأي.
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة، ويكره المفضض على رأي، وأواني الخمر من القرع والخشب.
ويغسل من ولوع الكلب خاصة على رأي ثلاثا أولاهن بالتراب على رأي، ومن الخمر والجرذ ثلاثا على رأي والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل.