الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٦ - الصفحة ٢٥٩
ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ولا يعيد.
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية والنبات، والنار ما أحالته، والأرض باطن النعل والقدم خاتمة:
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره المفضض، ويجتنب موضع الفضة.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد المذكي طاهر وغيره نجس.
وتغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين، ومن ولوع الكلب ثلاثا أولهن بالتراب، ومن ولوع الخنزير سبعا.
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: البول (1)، الأكل (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 261 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست