والشرب بدون المضمضة والاستنشاق، والنوم بدون الوضوء والخضاب، والاستعانة ويكفي خاصة على رأي عن الوضوء، ولو أحدث في أثنائه أعاد على رأي.
وأما الحيض: فهو الدم الأسود غالبا وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأي وأكثره عشرة وهو أقل الطهر، فدم من بلغ الخمسين غير القرشية والنبطية على رأي أو نقص عن تسع والحبلى على رأي والمتطوقة قطنتها وما دون الثلاثة وما زاد على العادة مع تجاوز العشرة وما كان من الأيمن على رأي غير حيض.
وتستقر العادة بشهرين، ومع تجاوز العشرة ترجع المبتدئة والمضطربة إلى التمييز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها أو أقرانها، ومع التعذر تحيضان في كل شهر سبعة أيام على رأي، ولو تخلل الثلاثة والعاشر انقطاع فالعشرة حيض، ولا حكم للتمييز مع العادة المستقرة على رأي، وقد تتقدم العادة وتتأخر فالعدد الحيض وإن اختلف لونه، ولو رأت العادة والطرفين ولم يتجاوز الأكثر فهو حيض وإلا فالعادة، ولو تكررت عادتها في الشهر الواحد مع تخلل عشرة طهرا فهما حيضتان، ولو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت عملت عمل المستحاضة دائما واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع فيه وقضت صوم عادتها، ولو انعكس الفرض فثلاثة، وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع وتقضي صوم عشرة احتياطا، ويجب الغسل مع الانقطاع وتعرفه بخروج القطنة نقية، والمبتدئة تصبر مع التلطخ إلى العشرة، وتستظهر ذات العادة بيومين على رأي، فإن انقطع في العاشر فالكل حيض.
وقضاء الصوم دون الصلاة وترك الصلاة لذات العادة برؤية الدم ولهما بالتيقن على رأي.
ويستحب الوضوء عند كل صلاة والجلوس بقدرها في مصلاها على رأي ذاكرة لله تعالى، وتسجد للتلاوة على رأي، ويحرم ما يحرم على الجنب، والوطء