الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران، إن كان قدرها كرا - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإن تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغيير.
وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه الطاهر.
وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.
الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغيير، وإن لم يتغير لم ينجس.
وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة، وأوجبوا نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح عليها أربعة رجال يوما.
ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما.
ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الإنسان.
وخمسين: في العذرة الذائبة، والدم الكثير غير الثلاثة كذبح الشاة.
وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص، وقيل: الجميع.
وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة، وخرء الكلاب.
وعشرة: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الدماء الثلاثة، كذبح الطير والرعاف اليسير.
وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب