ويستحب الكفارة بدينار في أوله ونصفه في وسطه وربعه في آخره على رأي، والوجه في المتكرر التفصيل.
ويكره الخضاب وقراءة غير العزائم والاستمتاع بغير القبل على رأي، ويجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة، وتقضي ما تحيض بعد وقته مع الإمكان، وما تطهر في وقته، ولو وسع لركعة على رأي، والغسل كالأول.
وأما الاستحاضة: وهو الدم الأصفر غالبا ودم الصبية واليائسة والزائد على الحيض والنفاس ومع الحمل على رأي، والأقل من ثلاثة غير قرح ولا جرح استحاضة.
ويجب تغيير القطنة إن لم يغمسها والوضوء المتعدد على رأي وكذلك إن غمس، وتغيير الخرقة والغسل للغداة على رأي، وإن سأل فكذلك مع غسلين ومعه طاهر، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء وعلى رأي، وتمنع تعدي الدم ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمت واستأنفت الوضوء لما يأتي، ولو كان قبلها استأنفت الوضوء خاصة على رأي.
وأما النفاس: فالدم عقيب الولادة ومعها على رأي، ولا حد لأقله وأكثره، كالحيض على رأي، وحكمها كالحائض، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني، ولو رأت يوم العاشر لا غير فهو نفاس، ولو رأته يوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس.
وأما غسل أموات المسلمين: فيجب على الكفاية، وحال الاحتضار استقبال القبلة بالميت على رأي، وإزالة النجاسة وستر العورة، والبدأة بماء السدر ثم الكافور بأقلهما ثم القراح على رأي كالجنابة، ومع تعذرهما فمرة على رأي.
والتكفين بمئزر وقميص وإزار على رأي مما يصلي فيه الرجل ومع الضرورة واحدة، ومسح المساجد بالكافور.