والصلاة على المسلم على رأي، البالغ ست سنين بأن يكبر ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر ويدعو للميت أو عليه أو بدعاء المستضعفين أو دعاء الطفل أو المجهول حاله، ثم يكبر وينصرف، ولو فاتت صلى يوما وليلة على رأي، ولو تعقبت أخرى في أثناء الصلاة تخير في الإتمام والتكرار والاستئناف، ولو بان أنها كانت مقلوبة أعيدت بعد التسوية وهي جعل رأس الميت عن يمين الإمام، ولو أدرك الإمام في الأثناء أتم ولاء.
والدفن يلقى على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، وبالعكس في الذمية الحامل من المسلم، وطرح ما يسقط من الميت معه، وراكب البحر يلقى فيه بعد التثقيل والستر.
ويستحب نقله حالة الموت إلى المصلى، وتلقين الشهادتين والأئمة وكلمات الفرج، وتغميض عينيه، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن، والإسراج، والإشعار، والتعجيل، والمشتبه إلى ثلاثة، ووضعه حالة الغسل على مرتفع، مستقبل القبلة تحت الظلال وتستر عورته، وتليين الأصابع، وغسل الرأس والجسد بالرغوة، والفرج بالحرض، والتكرار ثلاثا في كل غسلة، وغسل يدي الغاسل كذلك، والوقوف عن يمينه، والوضوء على رأي، وزيادة خرقة لفخذيه وحبرة عبرية للرجل وعمامة، والذريرة والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر وإلا فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب يلصق إحديهما من جانبه الأيمن والأخرى مع ترقوته بين القميص والإزار، وسحق الكافور باليد وجعل الفاضل على الصدر، وكتابة اسمه والشهادتين والأئمة بالتربة على الجريدتين والقميص واللفافة والحبرة.
وكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا، غير ما للغسلة على رأي وأقل فضله درهم، وتزاد المرأة لفافة ونمطا على رأي وقناعا، وخياطة الكفن بخيوطه، واغتسال الغاسل قبل أن يكفنه، والمتابعة للجنازة وتربيعها والصلاة جماعة،