وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد.
ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز إليه، فإن فقدا رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.
ولو ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر.
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض.
ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة، فالعشرة حيض.
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامت، وإلا فلا، والمبتدئة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.
وقد تتقدم العادة وتتأخر، ولو رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم يتجاوز فالجميع حيض، وإلا فالعادة.
ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولا يصح منها الصوم ولا يصح