الثالث: التكفين:
ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار، ومساس مساجده بالكافور.
ويستحب أن يزاد الرجل حبرة غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، وعمامة يعمم بها محنكا، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا، وتعوض عن العمامة بقناع.
والتكفين بالقطن، وتطييبه بالذريرة، وجريدتان من النخل، وأن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين، و [أسماء]) الأئمة عليه السلام، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويكره التكفين في السواد، وجعل الكافور في سمعه وبصره، وتجمير الأكفان.
الرابع: الصلاة عليه:
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه - ممن بلغ ست سنين من أولادهم - ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا.
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك.
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث، والزوج أولى من غيره، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي - ويستحب له تقديمه مع الشرائط - والإمام أولى من غيره، ووجوبها على الكفاية.
وكيفيتها: أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يصلى على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر