الخامسة وينصرف - بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا.
مسائل:
الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه.
الثانية: يكره الصلاة على الجنازة مرتين.
الثالثة: لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة.
الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه.
الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.
الخامس: الدفن:
والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع، وطم رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
ويستحب اتباع الجنازة، أو مع أحد جانبيها وتربيعها، ووضعها عند القبر - إن كان رجلا - وقدامه مما يلي القبلة - إن كان امرأة - وأخذ الرجل من رأسه والمرأة عرضا، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحل الأزرار، وكشف الرأس، وحل عقد الأكفان، ووضع خده على التراب، ووضع شئ من التربة معه، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة، وشرج اللبن، والخروج من قبل رجليه، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، وطم القبر، وتربيعه، وصب الماء عليه دورا، ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف.
ويكره نزول ذي الرحم، وإهالته التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه وتجديده ودفن ميتين في قبر واحد، ونقله إلى غير المشاهد.