لا تتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسله في اليوم مرة واحدة.
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب، ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة، ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، ولو خاف البرد صلى فيه ولا إعادة، ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت، ولو لم يتقدم العلم حتى فرع فلا إعادة.
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض والأبنية والحصر والبواري. والأرض باطن الخف.
ولو نجس الإناء وجب غسله، فيغسل من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، ومن الخنزير سبعا، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل.
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره المفضض، وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.