وللتوبة، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، ولا تتداخل.
التيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين.
والندب ما عداه، وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه.
النظر الثاني: في أسباب الوضوء وكيفيته:
إنما يجب الوضوء من: البول، والغائط، والريح - من المعتاد - والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، والإغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.
ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين، والأثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال، وتكفي ذو الجهات الثلاث.
ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس، والاستبراء والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراع منه، والجمع بين الماء والأحجار.
ويكره: الجلوس في المشارع، والشوارع، وفئ النزال، وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء، والأكل والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمته عليهم السلام والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.
ويجب في الوضوء: النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا، وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان، واستدامتها حكما إلى الفراع، فلو نوى