والميت في البحر يثقل ويرمى فيه.
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة.
مسائل:
الأولى: الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.
الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر، وإلا دفن بعد لفه في خرقه، وكذا السقط لدون أربعة.
الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة.
الرابعة: الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه.
الخامسة: من مس ميتا من الناس - بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل - أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
الفصل السادس: في الأغسال المسنونة:
وهي: غسل يوم الجمعة - ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال - وأول ليلة من رمضان، وليلة النصف منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، وليلة نصف شعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، وغسل المولود.