وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.
الفصل الرابع: في النفاس:
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها، ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام، وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.
الفصل الخامس: في غسل الأموات:
ومباحثه خمسة:
الأول: الاحتضار:
يجب فيه استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وقراءة القرآن، وتغميض عينيه، وإطباق فيه، ومد يديه، وإعلام المؤمنين، وتعجيل أمره إلا مع الاشتباه.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض، أو يجعل على بطنه حديد.
الثاني: الغسل:
ويجب تغسيله ثلاث مرات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة القراح، كغسل الجنابة.
ولو خيف تناثر لحمه يمم.
ويستحب وقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين، والذكر، والاستغفار، وإرسال الماء إلى حفيرة، وتغسيله تحت سقف، و استقبال القبلة به، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر، وفرجه بالأشنان، وأن يوضأ.
ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره.