ويكره: إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.
فإذا فرع من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله، إلا المحرم، ويدفن بغير كافور لو تعذر.
ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، وزيادة حبرة غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وقناعا عوض العمامة، والذريرة، والجريدتان من النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب، وكتبة اسمه، وكونه يشهد الشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة، وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين بالقطن.
ويكره: الكتان والأكمام المبتدأة، والكتبة بالسواد، وجعل كافور في سمعه وبصره، وتجمير الأكفان.
وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة.
ويقدم الكفن من الأصل، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث.
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد.
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.
ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه وشعره.
والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه.
وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لأقل من أربعة.
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا، ثم لا يغسل.