وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة أيام، وما بينهما بحسب العادة.
ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت إليها، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة ولها تميز عملت عليه، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني، والمضطربة تحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين.
ويحرم عليها: دخول المساجد - إلا اجتيازا، عدا المسجدين - وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا.
ولا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طهارة رافعة للحدث ولا طواف ولا اعتكاف، ولا يصح طلاقها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب قضاء الصوم.
ويكره لها: قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب والوطء قبل الغسل والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.
ويستحب لها: الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث: في الاستحاضة:
وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.
فإن كان الدم قليلا - وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها - وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة، وإن كان كثيرا - وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل - وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن كان أكثر منه - وهو أن يسيل - وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وغسلها كغسل الحائض.