بعد طلوع الفجر إلى الزوال، وإذا فاتت الجمعة بأن يمضى من الزوال مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها ووجب أن يؤدى ظهرا كل ذلك بدليل الاجماع المذكور الماضي ذكره.
فصل في كيفية صلاة المضطر:
المضطر إلى ترك الشئ مما بينا أنه يجب في كيفية صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حالة في الضرورات، وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت على أي صفة تمكن منها، فالمريض الذي لا يقدر على القيام إلا بأن يعتمد على حائط أو عصا يلزمه القيام كذلك فإن لم يقدر عليه على هذه الصفة صلى جالسا فإن لم يتمكن من ذلك صلى مضطجعا على جنبه الأيمن فإن لم يتمكن صلى مستلقيا على ظهره وأقام تغميض عينيه مقام ركوعه وسجوده وفتحهما مقام رفع الرأس منهما، والمضطر إلى الركوب يصلى راكبا ويومئ بالركوع ويسجد على ما تمكن، وكذلك المضطر إلى المشي يصلى ماشيا ويومئ بالركوع والسجود و يتوجهان إلى القبلة إن تمكنا وإلا بتكبيرة الإحرام، والراكب في السفينة يصلى قائما إن تمكن وإلا جالسا ويتوجه إلى القبلة في جميع الصلاة فإن كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ودار إليها مع دور السفينة فإن لم يتمكن أجزأه أن يستقبلها بتكبيرة الإحرام فإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح الغريق والموتحل والمقيد والمربوط يصلون على حسب استطاعتهم ويومؤون بالركوع والسجود، والعريان إن كان بحيث يراه أحد صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما وركع وسجد فإن كان العراة جماعة صلوا جلوسا إمامهم في وسطهم لا يتقدمهم إلا بركبتيه، والخائف من العدو يصلى أيضا على حسب استطاعته. والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
وكيفية صلاة الخوف جماعة: أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين، فرقة يجعلها بإزاء العدو ويصلى بالأخرى ركعة فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم الأخرى وهو قائم مطول