مسألة:
وعن أبي حنيفة يجوز أن يصلى الفريضة في جوف الكعبة وعندنا لا يجوز وبذلك نصوص عن أئمة الهدي، ويؤيده قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقد بينا أن المراد به نحوه، ومن كان في جوف الكعبة لم يكن مصليا نحوها على أنه قد ورد النص بأنه يصلى النوافل في الكعبة، وقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، يدل على أن البعيد من مكة يتوجه إلى المسجد، فإنه لا يمكنه التوجه إلى عين الكعبة إلا لمن يقربها بمكة.
مسألة:
قوله تعالى: خذوا زينتكم، أي كلما صليتم خذوا لباس زينتكم، وقيل: الزينة الطيب وأطيب الطيب الماء، ثم قال: قل من حرم زينة الله، أي من الثياب وكل ما يتجمل به، ومعنى الاستفهام في " من " إنكار تحريم ذلك، فإنهم كانوا يقولون لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها ويطوفون ويصلون عراة.
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ونبه تعالى بهذا على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، وأن الكفرة تبع لهم في الحياة الدنيا خالصة للمؤمنين يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد.
مسألة:
قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، يجوز أن يكون أن يذكر ثاني مفعول منع، ويجوز أن يكون مفعولا له.
ولله المشرق والمغرب، أي بلادهما ففي أي مكان فعلتم التولية - يعني تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " - " فثم وجه الله " أي جهته التي أمر بها ورضيها، والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام قد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا التولية منها فإنها ممكنة في كل مكان.