تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، قال ابن عباس: ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة نحو الكعبة ولكن البر بر من آمن بالله، وأن هذه تدعو إلى الصلاح وتصرف عن الفساد وأن ذلك يختلف بحسب الأزمان.
باب الصلاة على الموتى وأحكامهم:
يدل على أربعة أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات، قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، وقد بين رسول الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفرضها على الكفاية، وقد بينها بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا مات كافر أو منافق فلا يجب شئ من ذلك على الأحياء، قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا نهي من الله لنبيه أن يصلى على منافق أو يقوم على قبره أي لا تتول دفنه كما يقال: قام فلان بكذا، وعن ابن عباس: صلى رسول الله ص على عبد الله بن أبي ابن سلول قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين، وكان الشيخ المفيد يستدل بفحوى هذه الآية على وجوب القيام بدفن المؤمنين والصلاة عليهم، لأنه كان يقول بدليل الخطاب ويجعله دليلا، ومنع منه المرتضى وتوقف فيه أبو جعفر الطوسي وكذا حالهم في استصحاب الحال.
والقيام في الآية يجوز أن يكون الذي هو مقابل الجلوس ويكون معناه لا تقف عند قبره، ومن قولهم: " قام بكذا " إذا ثبت على صلاحه ويكون القبر مصدرا على هذا، أي لا تتول دفن ميت منهم والمفسرون كلهم على أن المراد بذلك الصلاة التي تصلي على الموتى، وكان صلاة أهل الجاهلية على موتاهم أن يتقدم رجل فيذكر محاسن الميت ويثني عليه ثم يقول عليك رحمة الله.
وقوله: إنهم كفروا بالله، كسرت إن وفيها معنى العلة لتحقيق الأخبار بأنهم على هذه الصفة ويدل ذلك على أن الصلاة على الميت عبادة.