به، فقال تعالى: " لا تقم فيه أبدا " نهى نبيه وجميع المؤمنين أن يقوموا في مثل هذا المسجد ويصلوا فيه وأقسم أن المسجد الذي أسس على التقوى أحق أن يقوم فيه هو مسجد قباء، وقيل مسجد المدينة وسبب ذلك أنهم قالوا بنينا للضعيف في وقت المطر نسألك يا رسول الله أن تصلي فيه، وكان توجه إلى تبوك فوعدهم أن يفعل إذا عاد فنهى عنه.
باب صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك:
قال الله تعالى: فصل ربك وانحر، أي فصل لربك صلاة العيد وانحر الأضاحي وانحر أعم نفعا من النسك، وهذه الصلاة واجبة عند حصول شرائطها وهي شرائط الجمعة وتستحب تلك الصلاة إذا اختل شرائطها.
وقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال الحسن: ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا بإعادة ذبيحة أخرى، وقال الزجاج: معناه لا تقدموا أعمال الطاعة حتى لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها.
والتكبيرات المأمور بها في العيدين يدل عليها - بعد إجماع الطائفة - قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، وإذا أجدبت البلاد يستحب صلاة الاستسقاء، قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله، ومثله من الآيات يدل على استحبابها.
وما روي أن النبي ص صلاها، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يدل عليها وعلى جميع ما يستحب من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة والحاجة، فقد أمر بهما رسول الله عن الله، وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه.
وقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، أي صل شكرا له على ما جدد لك من نعمه وهذا يدل على أن صلاة الشكر مستحبة، وكذلك صلى رسول الله ص صلاة الكسوف، وفعله بيان، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه.
ولما حولت القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة إلا بالصلاة إلى الكعبة قال