أقرع بينهم وعملوا بحكمها ولا يؤم الأبرص والمحدود والخصي والزمن والمرأة والصبي إلا بمن هو مثلهم وكراهة الإتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصر والمقيم والمسافر لمن ليس لا لمن هو كذلك وشرط صلاة الجماعة الأذان والإقامة وأن لا تكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل من بناء أو ما في حكمه كنهر لا يمكن قطعه أو غيره فيجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما وفعلا وتسقط عنه القراءة في الأولتين في ما عداهما فإن كانت صلاة جهر وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ فيهما ويدرك الركعة معه متى أدركه وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها فمنها ما يخصها وهي حضور إمام الأصل أو من نصبه وناب عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة وحضور ستة نفر معه. وقيل ينعقد معه بأربعة وتمكنه من الخطبتين وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على نبيه وآله والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه وخلوهما مما سوى ذلك والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة ومنها ما يخص المؤتمين وهي الذكورية والحرية والبلوع وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة ولا عمى ولا عرج ولا مرض أو كبر يمنعان من الحركة والحضور الذي لا سفر معه وتخلية السرب وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما لسقوطها متى لم يكن ذلك ومن حضرها مما لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها وتجزيه عن الظهر لانعقادها بما عدا النساء من كل من لم تلزمه إذا حضرها ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا وإن قدمت إحديهما صحت دون الأخرى ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة وتقديم الخطبتين على الصلاة لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها ومن فضيلتها الجهر بالقراءة فيها وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى والمنافقين في الثانية وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام وغيره ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلى ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها، بل يصلى حينئذ ظهرا ولا حكم للسهو في الصلاة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند
(٧٧٨)