مقام ركوعه وغمضهما مقام سجوده ولو ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول أو ماش لا يجد السبيل إلى الوقوف لوجب على كل واحد منهما أن يصلى على حسب استطاعته متوجها إلى القبلة أن تمكن وإلا بتكبيرة الإحرام وهذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما لا مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار. ويدخل في ذلك راكب السفينة فإنه إن تمكن من استقبال القبلة في جميع الصلاة فعل وإلا استقبلها في افتتاحها ودار إليها مع دورانها وصلى إلى صدرها ولو تعذر عليه ذلك لأجزأه استقبالها بالنية وتكبيرة الافتتاح والصلاة كيف توجهت أو دارت وحكم العراة حكم المضطرين إن كانوا جماعة صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا يقدمهم بركبتيه من يؤمهم وإن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائما وإلا جالسا إن كان بين من يراه.
وصلاة الخوف تقصر على كل حال فإن كان غير بالغ شدته وقف بإزاء العدو فرقة وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام بهم يصلى ركعتين أولاهما تدخل معه فيهما بالنية والتكبير وثانيهما يصليها وهو قائم مطول القراءة فيها وتشهد لأنفسها وتسلم وتأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو ولتأت الفرقة الواقفة فتدرك الصلاة مع الإمام الذي تركع بركوعه وتسجد بسجوده وتصلي الركعة الثانية لأنفسها وهو جالس في التشهد وتدركه فيه متشهدة معه فيسلم بهم ليكون للفرقة الأولى فضيلة الافتتاح وللثانية فضيلة التسليم وهو صلاة المغرب بالخيار بين أن يصلى بالأولى ركعة أو ركعتين وبالثانية ما بقي فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم ولزمت الصلاة بحسب حصول الإمكان إما بركوع وسجود على ظهور المطي والخيل مع التوجه إلى القبلة في جميعها وإما باستقبالها بنيتها وتكبيرة إحرامها وإقامة التسبيح مقام ركعاتها وختمها بالتشهد والتسليم وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة ومثوبتها جزيلة وأقلها بين اثنين.
ويعتبر في إمامها مع كمال عقله الإيمان وطهارة المولد ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من قراءة وغيرها وظهور العدالة وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال قدم أقرأهم فإن تساووا فأفقههم فإن تساووا قرب المكان الذي هم فيه فإن كانوا فيه سواء