وبعده قضاء فإن أمكن يرتبها بصلاة ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل وإلا صليت جملة قبل الزوال.
وأما مكان الصلاة فيعتبر فيه الملكية والإباحة والطهارة من متعدي النجاسة لأن يابسها لا بأس بالوقوف عليه، وإن كان الأفضل خلافه. غير أن مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب فأفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسول ومشهد كل إمام من الأئمة ع والمسجد الأقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة ثم السوق بعدها ثم صلاة الانسان في بيته. وهي في المكان المغصوب باطلة ومكروهة في البيع وبيوت النيران ومعابد الضلال والمزابل والحمامات ومواطن الإبل ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل والحمير ومذابح الأنعام وبين القبور وعلى البسط المصورة والأرض السبخة ومثاوي النمل وجواد الطرق وذات الصلاصل والشقرة والبيداء ووادي ضجنان ورأس الوادي وبطنه.
وأما موضع السجود بالجبهة فشرطه الطهارة من كل نجاسة متعدية ويابسة وأن يكون ما لا يؤكل ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا فأما ما يؤكل لا معتادا بل نادرا أو كان مما يصح استعماله على وجه كالورد والبنفسج فلا بأس بالسجود عليه ولا ينبغي السجود على المعادن أو ما كان منها ولا على ما قلبته النار كالكأس والخزف والجص وشبهه وأفضله على التربة الحسينية. فأما ما هو سنة من مقدمات الصلاة فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا. أربع تكبيرات في أوله وشهادة الإخلاص وشهادة النبوة والدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل مرتان وتكبيرتان وتهليلتان ويسقط في الإقامة من ذلك تكبيرتان أولا وتهليلة آخرا ويزاد بعد دعائه خير العمل قد قامت الصلاة مرتان فيكون سبعة عشر فصلا جملتها خمسة وثلاثون فصلا إلا أنهما سنة للمنفرد لا للمصلي جمعة أو جماعة لوجوبهما إذ ذاك وشرطها الترتيب ودخول الوقت وأن لا يزاد أو لا ينقصا عما قلناه وفضيلتهما الطهارة والقيام والتوجه إلى القبلة وترتيل الأذان وحدر الإقامة والوقوف على أخر فصولهما والفصل بينهما إما بسجدة ودعاء أو جلسة أو خطوة وتجنب الكلام في خلالهما والإتيان بما لا يجوز مثله في الصلاة ويتأكد ذلك في الإقامة لأنها آكد من الأذان وهما