سننها الاجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها وجعل مدة الركوع والسجود بمقدار مدة القيام والقنوت في كل ثانية منها وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا من يتعمد تركها إلى حيث الانجلاء يأثم ويلزم التوبة وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها.
وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلى عليه فرضا وهي على الكفاية وإلا سنه وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود بل تكبير ودعاء وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه أو من يقدمه وليس بغيره أن يتقدم إلا باذنه وإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه والزوج أولى بالصلاة على الزوجة ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا وصدره إن كان أنثى ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين وبعد الثانية بالصلوات على النبي ص وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا وعليه إن كان مبطلا مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا أو مؤنثا إن كان أنثى. فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده، أو طفلا خص من الدعاء بما يخص كل واحد من هؤلاء وبعد الخامسة يسأل الله العفو ويخرج منها بغير تسليم ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير في ما عدا الأولى وينبغي تحفى الإمام فيها ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة والطهارة من فضلها لا من شرطها. ويكره إعادتها إلا أن يكون الجنازة مقلوبة، فإنه يجب ذلك. فإن مضى على الميت يوم وليلة بعد دفنه لم يجز أن يصلى عليه.
وما يستحب من الصلاة عند سبب نافلة شهر رمضان يزاد فيه على المرتب في اليوم والليلة ألف ركعة يبتدئ العشرين ركعة من أول ليلة منه ثمانية بعد نافلة المغرب والباقي بعد العتمة قبل الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين ثمانين ركعة تمام المائة وهي زائدة على الألف وفي ما بعدها من الليالي ترجع إلى ما ابتدأ به أولا إلى أول ليالي الإفراد وهي ليلة تسع عشرة يتمها مائة ركعة. وكذا في ليلتي أحد وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة عشرين يمضى على ترتيبه الأول وهو عشرون ركعة ويزيد ليلة الثاني والعشرين عشر ركعات تمام ثلاثين وكذا في ليلة الرابع والعشرين وما بعدها إلى آخر الشهر اثنتا عشرة ركعة بعد